الحر العاملي
53
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ كما يأتي في العدد ( 1 ) . ( 26514 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة وأربعون يوما لبغض أصحابه . ( 26515 ) 7 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه في رجل تزوج امرأة بشئ معلوم إلى وقت معلوم ، وبقي له عليها وقت ، فجعلها في حل مما بقي له عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام ، أيجوز أن يتزوجها رجل ( آخر بشئ ) ( 1 ) معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة ، أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟ فأجاب ( عليه السلام ) يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة ؟ لان أقل : العدة حيضة وطهرة تامة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، وحكم الحيضة محمول على أنه لا يجب عليها إكمال الثانية ، بل يكفي الدخول فيها لتحقق طهرين ، وإن توقف الوطئ على إكمال الثانية ، ويأتي ما يؤيد ذلك في العدد ( 4 ) ، وقد ورد في عدة أحاديث كما مضي ( 5 ) ويأتي أن المتعة بمنزلة الأمة ( 6 ) ، ويأتي أن
--> ( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب العدد . 6 - قرب الإسناد : 159 . 7 - الاحتجاج : 488 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 4 ، وفي الحديث 4 و 6 من الباب 18 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 1 و 5 من الباب 23 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الباب 53 من أبواب العدد . ( 5 ) مضى في الحديث 6 و 8 و 12 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 6 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب .